محمد بن جرير الطبري

337

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

عقدة النكاح : الأَب . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم عن علقمة ، قال : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . حدثني المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن مجاهد ، قال الذي بيده عقدة النكاح : هو الولي . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو ولي البكر . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في الذي بيده عقدة النكاح : الوالد . ذكره ابن زيد ، عن أبيه زيد . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الأَب في ابنته البكر ، والسيد في أمته . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله الذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه . . . . . ما لم يقع طلاق . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي . حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه ، فإن هي شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل الذي بيده عقدة النكاح ، عم أو أخ أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة . حدثنا سعيد بن الربيع المرادي ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها الذي بيده عقدة النكاح ، وإن شحت وضنت عفا وليها ، وجاز عفوه . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح : الولي . وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو شحمة ، قال : ثنا حبيب ، عن الليث ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : الذي بيده عقدة النكاح : الزوج حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأَسدي ، أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي . فقال علي : لا ، ولكنه الزوج . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا إبراهيم ، قال : ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم ، قال : سمعت شريحا قال : قال لي علي : من الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا ، بل هو الزوج . حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، قال : هو الزوج . حدثني أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : قلت لحماد بن سلمة ، من الذي بيده عقده النكاح ؟ فذكر عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس ، قال : الزوج . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن الأَعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس وشريح ، قالا : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن مهدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه جبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل بالصداق وقال : الذي بيده عقدة النكاح أنا أحق بالعفو . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصداق ، وتأول : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، عن نافع ، عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم لها الصداق وقال : الذي بيده عقدة النكاح أنا أحق بالعفو . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثني عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا . حدثنا